الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ومنها النوادى الرياضية تخضع في سبيل قيامها برسالتها المنوطة بها لرقابة الجهة الإدارية المختصة التي تملك الرقابة على كافة الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net